الشيخ محمد إسحاق الفياض

265

منهاج الصالحين

كتاب الشّهادة فصل في شرائط الشهادة ( الأول ) : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم ، وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال . ( الثاني ) : العقل ، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه ، وتقبل حال إفاقته . ( الثالث ) : الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفاً في الفروع ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية . ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم .